الشيخ محمد إسحاق الفياض
281
منهاج الصالحين
عن أربع مرات . ( مسألة 781 ) : لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثم جحد ، سقط عنه الرجم ، دون الحدّ ، ولو أقرّ بما يوجب الحدّ غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط للنصّ . ( مسألة 782 ) : لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجم ، أو جلد ، كان للإمام ( عليه السلام ) العفو وعدم إقامة الحدّ عليه ، وقيده المشهور بما إذا تاب المقر ، ودليله غير ظاهر . ( مسألة 783 ) : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحدّ ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء ، أو بالوطء شبهة ، أو اكراهاً ، أو نحو ذلك . نعم إذا أقرّت بالزنا وإن كانت مرة واحدة على الأقرب كما مرّ . ( مسألة 784 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لابد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء ، إلا أنه لا يثبت الرّجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة رجل وست نساء ، أو شهادة واحد ويمين . ( مسألة 785 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا ، أن تكون الشهادة شهادة حسّ ومشاهدة ، ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة ، لم يحدّ المشهود عليه ، وحدّ الشهود . ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زماناً ومكاناً ، فلو اختلفوا في الزمان ، أو المكان ، لم يثبت الزنا ، وحدّ الشهود . وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم - مثلا - وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد - مثلا - أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات ، لم يضر