الشيخ محمد إسحاق الفياض

270

منهاج الصالحين

الموارد في ضمن المسائل الآتية . ( مسألة 743 ) : تثبت الديون والنكاح والدية ، بشهادة برجل وامرأتين ، وأما الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن ، فالمشهور أنها تثبت بها ، وكذلك الوقف والعتق ، على قول جماعة ، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال ، والأقرب عدم الثبوت ، لعدم دليل على اعتبار شهادة الإمرأتين منضّمة إلى شهادة رجل واحد . ( مسألة 744 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ، وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال ، وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء ، وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين وأما ثبوت مطلق الأموال بهما ، فمحل اشكال وعدم الثبوت أقرب . ( مسألة 745 ) : تثبت العذرة ، والرضاع ، وعيوب النساء الباطنة ، وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، بشهادة أربع نسوة منفردات . ( مسألة 746 ) : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وأن عدتها قد انقضت ، ولكنها إذا ادّعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فإنها لا تصدق . ( مسألة 747 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له ، كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله ، بل بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة ، وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف ، وإذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة أرباعه ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع ، وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين ، ثلاثة أرباعها