الشيخ محمد إسحاق الفياض

268

منهاج الصالحين

( مسألة 733 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره ، وأما شهادته على مولاه ، ففي قبوله إشكال ، والأظهر القبول . ( مسألة 734 ) : لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس . ( مسألة 735 ) : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً على الأظهر ، إلاّ في الشيء اليسير عرفاً ، وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد الزنا وإن ناله بعض الألسن . ( مسألة 736 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة ، أو السماع ، أو ما شاكل ذلك ، وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب ، والسرقة ، والقتل ، والرضاع ، وما شاكل ذلك ، وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والإقرار ، والشهادة على الشهادة ، والمعاملات من العقود والإيقاعات ، وما شاكل ذلك وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد ، نعم تجوز الشهادة على أنه في يده ، أو على أنه ملكه ظاهراً . ( مسألة 737 ) : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطة فيها إذا احتمل التزوير في الخط ، أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة ، بل كان بداع آخر ، وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة ، ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا . ( مسألة 738 ) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ، ويكفي فيها الاشتهار في البلد ، وهل تجوز الشهادة به مستندة إليها ؟