الشيخ محمد إسحاق الفياض

260

منهاج الصالحين

الثانية : إذا كان الاختلاف في المشتركات بينهما كالوسائل البيتية من الظروف والفراش وغيرهما ، فإن أقام أحدهما بيّنة على مدّعاه ، فهي له رجلا كان أم امرأة ، وإن تكن بيّنة لأحد منهما ، فحينئذ إن حلف أحدهما دون الآخر فهي للحالف ، وإن كانت لكل منهما بيّنة أو حلف كل منهما على مدّعاه ، قسمت بينهما نصفين ، وكذلك إذا لم تكن بيّنة لهما في المسألة ولا أنهما قبلا يميناً ، فإنها أيضاً قسمت نصفين . الثالثة : إذا علم من الخارج أو قامت شهود على أن المرأة جاءت بأثاث البيت وأمتعته ، والزوج كان يعترف بذلك ، ولكنه يدعي الزيادة على ما جاءت ، ففي هذه الصورة فعلى الزوج أن يقيم البيّنة على الزيادة ، فإن أقامها فهي له ، وإلاّ فهي للزوجة مع يمينها . الرابعة : وهي ما إذا ادّعى كل من الزوح والزوجة عدم العلم بالحال ، ففي هذه الصورة ما كان للرجال فهو للزوج ، وما كان للنساء فهو للزوجة ، وما كان مشتركاً بينهما قسم نصفين . وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما . ( مسألة 719 ) : إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية ، فالأظهر قبول دعواه للنص ، وأما إذا كان المدّعي غيره ولو كان أبا أمها ، فعليه الإثبات بالبيّنة ، وإلاّ فهي لوارث المرأة مع اليمين ، نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدّعي ، وادّعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث إثبات ما يدعيه بالبيّنة ، أو استحلاف منكر الهبة .