الشيخ محمد إسحاق الفياض

259

منهاج الصالحين

المال بينهما نصفين للنص ، وإن لم يحلفا جميعاً سقط حقهما . وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف ، وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين ، جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه وقد مرّ حكمهما . ( مسألة 715 ) : إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له ، وإذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البيّنة عليها . وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرية ، نعم لو ادّعى أحد أنه مملوك له وليس بيده ، وأنكره المدعى عليه ، لم تسمع دعوى المدعي إلاّ بالبيّنة . ( مسألة 716 ) : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادعى أحدهما أنه مملوك له وادعى الآخر أنه ولده ، فإن أقام مدّعي الملكية البيّنة على ما ادّعاه ولم تكن للآخر بينة ، حكم بملكيته له ، وإن كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له ، سواء أكانت للأول بينة أم لم تكن للنصّ ، وأن لم تكن لهما بينة ، خلّى سبيل الطفل يذهب حيث شاء . ( مسألة 717 ) : لو ادّعى كل من شخصين مالا في يد الآخر ، وأقام كل منهما البيّنة على أن كلا المالين له ، حكم بملكية كل منهما ، ما في يده مع يمينه . ( مسألة 718 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شي فله صور : الأولى : ما إذا كان الاختلاف في مختصات كل منهما ، وحينئذ فإن كان في مختصات الرجال فهي لهم ، وعلى النساء الإثبات شرعاً ، وإن كان في مختصات النساء فهي لهن ، وعلى الرجال الإثبات كذلك .