الشيخ محمد إسحاق الفياض

258

منهاج الصالحين

اشتراط الرهن على الدرك ، أو غير ذلك والبائع منكر له ، كان القول قول البائع مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادّعى المشتري الزيادة . ( مسألة 712 ) : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن ، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان - مثلا - وقال البائع إنه ثوب واحد ، فالقول قول البائع مع يمينه ، وإذا اختلفا في جنس المبيع ، أو جنس الثمن ، فالمورد وإن كان من موارد التداعي ، إلاّ أنه لا يبعد تقديم قول صاحب السلعة . ( مسألة 713 ) : إذا اتفقا في الإجارة ، واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة ، فالقول قول مدعي النقيصة ، وعلى مدعي الزيادة الإثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الأجرة ، أو كان الاختلاف في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة . ( مسألة 714 ) : إذا اختلفا في مال معين ، فادّعى كل منهما أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن ، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر ، فالمال للمقرّ له ، وللآخر إحلاف البائع على ما يأتي ، سواء أقام كل منهما البيّنة على مدّعاه ، أم لم يقيما جميعاً ، نعم إذا أقام غير المقرّ له البيّنة على مدّعاه ، سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال ، وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى المقرّ له ما قبضه منه باعترافه ، وإن لم يعترف البائع أصلا ، فإن أقام أحدهما البيّنة على مدّعاه حكم له ، وللآخر إحلاف البائع ، فإن حلف سقط حقه ، وإن ردّ الحلف إليه ، فإن نكل سقط حقه أيضاً ، وإن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه ، وإن أقام كل منهما البيّنة على مدّعاه ، أو لم يقيما جميعاً ، توجه الحلف إلى البائع ، فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما ، وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة ، وإن نكل وردّ الحلف إليهما ، فإن حلفا معاً قسم