الشيخ محمد إسحاق الفياض

224

منهاج الصالحين

البول من أحدهما بعينه ، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل ، وان كان يبول من فرج النساء فهو امرأة ، وان كان يبول من كل منهما ، يورث من حيث سبق بوله ، فان خرج منها سواء فمن حيث ينبعث ، وإذا لم تكن امارة على أحد الامرين ، أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة ، فإذا خلف الميت ولدين ذكراً وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثمّ ذكراً وأنثى أخرى ، وضربت احدى الفريضتين في الأخرى ، فالفريضة على الفرض الأول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة ، فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة ، فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر ، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى ، وإذا خلف ذكرين وخنثى ، فتارة يفرض الخنثى ذكراً فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور ، وأخرى يفرض أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة ، وللأنثى واحد ، فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر ، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطي منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر ، وان شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر ، ولو كانت ذكراً كان سهمها ستة ، فيعطي الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة ، وفى الفرض الثاني لو كانت ذكراً لكان سهمها عشرة ، ولو كانت أنثى كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة . ( مسألة 627 ) : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، فان انتبها معاً ، فهما واحد وإلاّ فاثنان ، والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام . ( مسألة 628 ) : من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكراً أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة ، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء ، يكتب على