الشيخ محمد إسحاق الفياض
225
منهاج الصالحين
سهم ( عبد الله ) وعلى سهم آخر ( أمة الله ) ثم يقول : المقرع : " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب " . ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثم يحال السهم على ما خرج ويورث عليه ، والظاهر أن الدعاء مستحب ، وان كان ظاهر جماعة الوجوب . فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ومن يلحق بهما ( مسألة 629 ) : يرث بعضهم من بعض شروط ثلاثة : الاوّل : أن يكون لهم أو لأحدهم مال . الثاني : ان يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع . الثالث : ان يجهل تاريخ موت كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر ولا يدري انه متقدم أو متأخر فإذا توفّرت هذه الشروط فهناك صور : الأولى : يرث كل منهما عن الآخر بمقدار فريضته من ماله الذي كان مالكا له قبل موته ، ولا يرث من ماله الذي وصل اليه إرثاً من الآخر بعد الحادثة .