الشيخ محمد إسحاق الفياض

223

منهاج الصالحين

واحد ، ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وامكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حياً . ( مسألة 623 ) : دية الجنين يرثها من يرث الديّة على ما تقدم . 4 - ميراث المفقود ( مسألة 624 ) : المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال ، والأقوى انها أربع سنين يفحص عنه فيها ، فإذا جهل خبره ، قسم ما له بين ورثته الذين موجودون حين انتهاء مدة التربص ، بحيث لو مات في هذا الحين لانتقل ماله إليهم ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات المفقود بعد انتهاء مدة التربص ، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك ، على أساس ان الشارع قد حكم بموته بعد انتهاء المدة المضروبة وانتقال تركته إلى ورثته ، فإذا مات من ورثته بعد ذلك فقد مات بعد موته شرعاً ، والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص . ( مسألة 625 ) : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر ، وإلاّ ففيه كلام كما تقدم في كتاب الاقرار . فصل في ميراث الخنثى ( مسألة 626 ) : الخنثى - وهو من له فرج الرجال وفرج النّساء - ان علم أنه من الرجال أو النساء عمل به ، والا رجع إلى الامارات ، فمنها :