الشيخ محمد إسحاق الفياض
219
منهاج الصالحين
النسبي والمولى المعتق لهما معاً ، وان كان من أحد الطرفين ، اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ، ولاجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق . ( مسألة 610 ) : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك ، فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان ، والأظهر انه يبطل شريطة ان يستمر إلى زمان موته والا فلا . ( مسألة 611 ) : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة ، كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن . ( مسألة 612 ) : إذا مات الضامن ، لم ينتقل الولاء إلى ورثته . الثالث : ولاء الإمامة ( مسألة 613 ) : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة ، كان الميراث للامام الا إذا كان له زوج ، فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ، وإذا كانت له زوجة ، كان لها الربع والباقي يكون للامام على الأقوى كما تقدم . ( مسألة 614 ) : إذا كان الامام ظاهراً ، كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان علي ( عليه السلام ) يعطيه لفقراء بلده ، وان كان غائباً ، كان للحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه ( عليه السلام ) من الخمس ، يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس .