الشيخ محمد إسحاق الفياض

220

منهاج الصالحين

( مسألة 615 ) : إذا أوصى من لا وارث له الا الامام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ، ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم ، ويدل عليه بعض الروايات ، أو لا ، كما هو ظاهر الأصحاب اشكال ، ولا يبعد عدم النفوذ الا في الثلث والله سبحانه العالم . فصل 1 - في ميراث ولد الملاعنة 2 - ميراث ولد الزنا 3 - ميراث الحمل 4 - ميراث المفقود 1 - ميراث ولد الملاعنة هو الذي ينفيه الرجل نسبةً اليه بسبب اللّعان ، امّا بقذف زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة ، أو بانكاره الحاقه به بدون القذف مع امكان الالحاق به ، على تفصيل تقدم شرحه في كتاب اللعان . ( مسألة 616 ) : ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها من اخوة وأخوال والزوج والزوجة ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده ، فان ترك أمة منفردةً كان لها الثلث فرضاً والباقي يرد عليها على الأقوى ، وان ترك مع الام