الشيخ محمد إسحاق الفياض

218

منهاج الصالحين

فإلى ضامن الجريرة ، فان فقد فإلى الامام . ( مسألة 606 ) : إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما ، اشترك الابن الحي وورثة الميت المذكور ، لان الأقوى كون إرثهم من اجل ارث الولاء . الثاني : ولاء ضمان الجريرة ( مسألة 607 ) : يجوز لأحد الشخصين ان يتوّلى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلاً ، عاقدتك على أن تعقل عني وترثني ، فيقول الآخر : قبلت ، فإذا عقد العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث ، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث ، فيترتب عليه الإرث . وأما إذا اقتصر على ذكر الإرث ، فهل يصح ويترتب عليه الإرث والعقل ؟ والجواب : الأظهر انه لا يصح ولا يترتب عليه الإرث ولا العقل ، والمراد من العقل الدية ، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته . ( مسألة 608 ) : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس ، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر ، فيقول مثلاً : عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وارثك ، فيقول الآخر : قبلت ، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك . ( مسألة 609 ) : لا يصح العقد المذكور الا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فإن كان الضمان من الطرفين ، اعتبر عدم الوارث