الشيخ محمد إسحاق الفياض
217
منهاج الصالحين
( مسألة 600 ) : مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا ، يكون الولاء للأخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الام ، ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له ، فان عدم وكان ذكراً ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الام ، وان كان أنثى ورثته العصبة . ( مسألة 601 ) : لا يرث العتيق مولاه ، بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة ، كان ميراثه للامام . ( مسألة 602 ) : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع . ( مسألة 603 ) : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق ، فالولد حر وولاؤه لمولى الأمة الذي اعتقها ، فإذا اعتق أبوه انجز الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه ، فان فقد فإلى ورثته الذكور ، فان فقدوا فإلى عصبته ، فان فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق أبيه وهكذا ، فان فقد المولى وعصابتهم ، فلمولى عصبة موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات ، فان فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن لم يكن فإلى الإمام ( عليه السلام ) ، ولا يرجع إلى مولى الأم ، ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الامام ، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للامام . ( مسألة 604 ) : إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء ، وإذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق ، أمه فولاؤه لمعتقه . ( مسألة 605 ) : إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور ، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور ، فان فقدوا فلعصبته ، فان فقدوا فلمعتقه وهكذا ، فان فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم