الشيخ محمد إسحاق الفياض
212
منهاج الصالحين
والجواب : لا ترثه . ( مسألة 582 ) : إذا طلق المريض زوجاته وكن أربعاً ، وتزوج أربعاً أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق ، اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن . ( مسألة 583 ) : إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات ، واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى ، ففي الرواية الصحيحة : إنه كان للتي تزوجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه ، هذا إذا كان للميت ولد ، والاّ كان لها الربع ، وتشترك الأربعة الأولى في ثلاثة أرباعه ، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة ، قولان أقواهما الثاني . ( مسألة 584 ) : إذا تزوج المريض بامرأة ، فان دخل بها صح نكاحها ، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه ، فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث ، نعم إذا برأ ثم مات قبل ان يدخل بها ، صح نكاحه وورثته وعليه نصف مهرها . ( مسألة 585 ) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ، ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة ، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ، ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها ، وقد تسأل ان الزوجة إذا كانت ذات ولد فهل ترث من الأراضي ؟