الشيخ محمد إسحاق الفياض
213
منهاج الصالحين
والجواب : أنها لا ترث ، بلا فرق بين كونها ذات ولد أو لم تكن ، وما قيل بالفرق بينهما ، لا وجه له . ( مسألة 586 ) : كيفية التقويم ، ان يفرض البناء ثابتاً من غير اجرة ثم يقوم على هذا الفرض ، فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته . ( مسألة 587 ) : الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج ، وليس للوارث اجبارها على قبول القيمة . ( مسألة 588 ) : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر ، كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة ، تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات . ( مسألة 589 ) : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء ، فالظاهر عدم جواز اجبارها على اخذ القيمة ، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ، نعم إذا كان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للكسر والقطع ، جاز اجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفُسيل المعد للقطع . وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ، وجهان أقواهما ذلك ، فللوارث اجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب . ( مسألة 590 ) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها ، وللوارث اجبارها على اخذ القيمة ، واما الماء الموجود فيها ، فإنها ترث من عينه ، وليس للوارث اجبارها على أخذ قيمته ، ولو حفر سرداباً أو بئراً قبل ان يصل إلى حد النبع فمات ، ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة .