الشيخ محمد إسحاق الفياض

211

منهاج الصالحين

( مسألة 578 ) : إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب الا الامام ، فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى ، وإذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب الا الامام ، فلزوجته الربع فرضاً ، وهل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الامام غائباً ؟ والجواب : ان الرد لا يخلو عن اشكال بل منع ، والأظهر ان الباقي للإمام ( عليه السلام ) . ( مسألة 579 ) : إذا كان للميت زوجتان فما زاد ، اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد ، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد . ( مسألة 580 ) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد ، فلا ميراث بينهما في الانقطاع ، الا إذا اشترط في ضمن العقد كما تقدم ، ولا يشترط الدخول في التوارث ، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة ، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن . ( مسألة 581 ) : يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه ، فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ، ولا يرثها في غير ذلك . واما إذا مات الزوج ، فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائناً ، إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ، ولم تتزوج بغيره في طول هذه الفترة ، هذا إذا كان الطلاق للاضرار ، واما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان خلعاً أو مباراة فهل ترثه ؟ والجواب : انه غير بعيد ، وان كان الأحوط والأجدر الرجوع إلى المصالحة مع سائر الورثة ، وإذا مات بعد انتهاء السنة ولو بيوم واحد ، أو برأ من مرضه ثم مات ، أو كانت المرأة قد تزوّجت بغيره فهل ترثه ؟