الشيخ محمد إسحاق الفياض
204
منهاج الصالحين
للأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان الجد للأب لا غير والاخوة متفرقين فللاخوة للأم السدس ان كان واحداً والثلث ان كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي ، ولو كان الجد للام لا غير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للأم الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي . السابعة : ان الجد والجدة يختلفان عن الأخ والأخت في مورد واحد ، وهو ما إذا كان الأخ أو الأخت من الام ، فله السدس إذا كان واحداً والثلث إذا كان متعدداً ، واما إذا كان الجد أو الجدة من الام ، فله الثلث سواءً أكان واحداً أم متعدداً ، نعم إذا ترك الميت أخاً أو أختاً واحدة من الام فقط وجداً أو جدة كذلك ، كان الميراث بينهما بالسوية ، فان السدس للأخ أو الأخت للأم انما هو في مقابل الأخ أو الأخت للأب أو الأبوين أو الجدّ أو الجدّة كذلك . ( مسألة 558 ) : أولاد الإخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الام ، بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه ، اما إذا لم يزاحمه ، كما إذا ترك جد الام وابن أخ لام مع أخ لأب ، فابن الأخ يرث مع الجد الثلث يقسم بينهما بالسوية ، والثلثان للأخ . ( مسألة 559 ) : إذا فقد الميت الاخوة والأخوات ، قام أولادهما مقامهما في الإرث ، كما انّهم يقومون مقامهما في مقاسمة الأجداد والجدات ، بيان ذلك ان كل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير ، كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت لامّ ، كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة اخوة لام ،