الشيخ محمد إسحاق الفياض

198

منهاج الصالحين

( مسألة 551 ) : إذا اجتمع الاخوة أو الأخوات بعضهم من الأبوين وبعضهم من الام ، فإن كان الذي من الام واحداً ، كان له السدس ذكراً كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين كذلك ، وان كان الذي من الام متعدداً ، كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو أناثاً أو ذكوراً وأناثاً ، والباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أو متعدداً ، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية ، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ، نعم إذا كان المتقرب بالأبوين أو الأب أختين فما زاد ، والمتقرب بالام أخاً واحداً ، فللأختين وما زاد الثلثان بالفرض وللأخ من الام السدس بالفرض ، وما زاد من الفريضة وهو السدس يرد على المتقرب بالأبوين أو الأب ، ولا يرد على المتقرب بالام ، وإذا كان المتقرب بالأب أو الأبوين أختا واحدة ، فلها النصف ثلاثة أسداس من ستة أسهم ، وللأخ من الام السدس ، وما زاد من الفريضة وهو السدسان يرد على الأخت من الأب أو الأبوين دون الأخ من الأم . ( مسألة 552 ) : إذا لم يوجد للميت اخوة أو أخوات من الأبوين وكان له اخوة أو أخوات بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الام فقط ، فالحكم كما سبق في الاخوة أو الأخوات من الأبوين ، من أنه إذا كان الأخ أو الأخت من الام واحداً ، كان له السدس ذكراً كان أم أنثى ، وإذا كان متعدداً ، كان له الثلث كذلك يقسم بينهم بالسوية ، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الأب ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية ، وإذا كان المتقرب بالأب أنثى واحدة ، فلها النصف بالفرض ويرد عليها ما زاد على سهم المتقرب بالام بالقرابة .