الشيخ محمد إسحاق الفياض
199
منهاج الصالحين
( مسألة 553 ) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة ، سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الام أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الام ، إذا كان للميت زوج كان له النصف ، وإذا كانت له زوجة ، كان لها الربع وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس ، ومع التعدّد الثلث والباقي للاخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً ، أما إذا كانوا إناثاً ، ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة ، كما إذا ترك الميت زوجاً أو زوجة وأختين فصاعداً من الأبوين أو الأب ، وأختين أو أخوين فصاعداً من الام ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوة أو الأخوات من الام الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وللأختين فصاعداً من الأب أو الأبوين الثلثان في هذه الصورة تنقص التركة عن الفروض بمقدار سهم الزوج أو الزوجة ، فهل يرد هذا النقص على فروض الكل بالنسبة ؟ والجواب : انه يرد على سهم الأختين فصاعداً من الأب أو الأبوين ، ولا يرد على سهم الزوج أو الزوجة ، ولا على سهم المتقرّب بالأم ، وإذا ترك الميت زوجاً وأختا واحدة من الأب أو الأبوين ، وأختين أو أخوين فصاعداً من الأم ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم من الست ، وكذا للأخت من الأب أو الأبوين ، والمجموع يستوعب تمام التركة ، وعليه فينقص التركة عن الوفاء بجميع فروض الورثة وسهامهم بمقدار ثلث الفريضة وهو مقدار سهم الأختين فصاعداً من الام في المسألة ، وفي هذه الصورة أيضاً يرد النقص على سهم الأخت من الأب أو الأبوين ، ولا يرد على سهم الزوج ولا المتقرب بالام ، وعلى هذا فيرث الزوج نصف التركة والأختان من الام ثلثها والباقي منها للأخت من الأبوين أو الأب وهو ينقص من سهمها سدسان ، وقد تكون الفريضة أزيد من الفروض وسهام الورثة ، كما إذا ترك الميت زوجة و