الشيخ محمد إسحاق الفياض
194
منهاج الصالحين
ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والردّ والربع الباقي لأحد الأبوين ، كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً ، وهكذا الحكم في بقية الصور ، فيكون الرد على أولاد البنت ، كما يكون الرد على البنت ، وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت ، فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت ، كان للزوج الربع ، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً وللأبوين السدسان ، أربعة أسهم من الاثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم فهي لأولاد البنت ، فينقص من سهمها وهو النصف نصف سدس وهو سهم واحد من السهام الاثني عشر . ( مسألة 538 ) : يحبى الولد الذكر الأكبر وجوباً مجاناً بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه وسلاحه ومصحفه ورحله لا غيرها ، وإذا تعدد الثوب أعطى الجميع ، ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد ، وإذا كان على الميت دين مستغرق لجميع ما تركه من الأموال منها الحبوة ، فهل يجب صرف الجميع في أداء الدين ؟ الجواب : ان هذا هو الأقرب ، على أساس ان التركة إذا لم تتسع بمجموعها من الحبوة وغيرها الاّ للدين لم تنتقل إلى الورثة ، باعتبار ان الدين قبل الإرث ، وبكلمة ان الدين إذا كان مستغرقاً ، كان تمام ما يملكه الميّت متعلقا بحق الديان ، بدون فرق بين ما يسمّى بالحبوة وغيرها ، وكذلك إذا كانت على الميت حجة الاسلام ولم تتسع التركة بما فيها من الحبوة الا لنفقات الحج فحسب ، فإنه يجب صرفها تماماً في نفقاته بدون استثناء ، واما إذا لم يكن الدين مستغرقاً لها ، فالأقرب ان الحبوة متعلقة له بالنسبة ، فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زادهم على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة ، فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم ، وإذا كان الدين في