الشيخ محمد إسحاق الفياض
193
منهاج الصالحين
5 - ان يكون الأب موجوداً . فإذا توفّرت هذه الشروط فيهم ، حجبوا وإلاّ فلا حجب ، وإذا اجتمعت هذه الشروط ، فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى ، كان للأم السدس خاصة والباقي للأب ، وان كان معهما بنت ، فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ، والباقي يرد على الأب والبنت أرباعاً ، ولا يرد شيء منه على الام ، على أساس انها حجبت بالاخوة عن الزائد على السدس من السهام . ( مسألة 537 ) : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن ، كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ، ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ، سواءً أكان ابناً أم بنتاً ، فإذا كان له بنت وابن ابن ، كان الميراث للبنت ، والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد ، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ، كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ، ويشاركون الأبوين كآبائهم ، لأن الآباء مع الأولاد صنفان ، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميّت عن ارث الأولاد ، فإذا ترك أبوين وولد ابن ، كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت ، كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ، ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماساً ، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرّد ، واثنان منهما للأبوين بالتسمية والرد ، كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً ، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت ، كان لأولاد البنت