الشيخ محمد إسحاق الفياض

182

منهاج الصالحين

الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة : 1 - الكفر 2 - القتل 3 - الرّق . 1 - الكفر ( مسألة 502 ) : لا يرث الكافر من المسلم وان قرب ، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذمياً كان أو حربياً ، وبين المرتد إذا كان فطرياً ، واما إذا كان ملياً فهل يرثه الكافر ؟ والجواب : انه غير بعيد وان كان الاحتياط في محله ، ولا فرق في المسلم بين المؤمن وغيره . ( مسألة 503 ) : الكافر لا يمنع من يتقرب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم ، كان ميراثه لولد ولده ، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم ، كان ميراثه للامام . ( مسألة 504 ) : المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر ، فلو مات كافر وله ولد كافر واخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ، ولم يرثه الكافر ، فإن لم يكن له وارث إلا الامام ، كان ميراثه للكافر ، هذا إذا كان الكافر أصلياً ، اما إذا كان مرتداً عن فطرة فالمشهور ان وارثه الامام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ، ولكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الأصلي ، بل هو الظاهر ، بلا فرق فيه بين المرتد الفطري والملّي . ( مسألة 505 ) : لو اسلم الكافر قبل القسمة ، فإن كان مساوياً في المرتبة شارك ، وان كان أولى انفرد بالميراث ، ولو أسلم بعد القسمة لم يرث ، وكذا لو