الشيخ محمد إسحاق الفياض

170

منهاج الصالحين

المسمى في عرفنا ( ثروب ) ، ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب ) وفيها تأمل . بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه . القسم الثاني : البهائم ( مسألة 476 ) : يؤكل من النعم الأهلية : الإبل والبقر والغنم ومن الوحشية كبش الجبل ، والبقر والحمير ، والغزلان واليحامير والإبل والجاموس . ( مسألة 477 ) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير . ( مسألة 478 ) : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة الا مع الاستبراء وزوال الجلل ، والأحوط مع ذلك ان تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً ، والبقر عشرين ، والشاة عشرة ، والبطة خمسة أو سبعة ، والدجاجة ثلاثة . ( مسألة 479 ) : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه ، حرم هو ونسله ، ولو لم يشتد استبرىء سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة ، وإذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك ، ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، وفى عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال ، والأظهر العدم . ( مسألة 480 ) : يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ، ويحرم الأرنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث . ( مسألة 481 ) : إذا وطأ انسان حيواناً محللاً أكله ومما يطلب لحمه ، حرم