الشيخ محمد إسحاق الفياض
169
منهاج الصالحين
كتاب الأطعمة والأشربة وهي على أقسام : القسم الاوّل : حيوان البحر ( مسألة 473 ) : لا يؤكل من حيوان البحر الا سمك له فلس ، وإذا شك في وجود الفلس بني على حرمته ، ويحرم الميت الطافي على وجه الماء ، والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفاً ، والجرّي والمار ما هي والزمير ، والسلحفاة والضفدع والسرطان ، ولا بأس بالكنعت والربيتا والطمر والطيراني والإبلامي والأربيان . ( مسألة 474 ) : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً ، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء ، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً . ( مسألة 475 ) : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن