الشيخ محمد إسحاق الفياض

165

منهاج الصالحين

( مسألة 462 ) : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه ، ان يكون تام الخلقة وقد اشعر وأوبر ، فإن لم يكن كذلك فلا يحل بذكاة أمه ، وبكلمة ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور : 1 - تذكية أمه . 2 - تمام خلقته بنحو اشعر واوبر . 3 - موته قبل خروجه من بطنها . ( مسألة 463 ) : لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة اُمه بين محلل الاكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية . ( مسألة 464 ) : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم ، فإذا ذكي صار طاهراً وحل أكله ، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير ، فإذا ذكي كان باقياً على النجاسة ، ولا تقع على الانسان ، فإذا مات نجس وان ذكي ، ولا يطهر بدنه الا بالغسل إذا كان مسلماً ، اما الكافر إذا قلنا بأنه نجس ، فلا يطهر بالغسل أيضاً ، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم ، فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ، ويطهر لحمه وجلده بها ، ولا فرق في ذلك بين السباع كالأسد والّنمر والفهد والثعلب وغيرها ، وبين الحشرات الّتي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما ، فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة ، فيتّخذ ظرفاً للسمن والماء ، ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة . ( مسألة 465 ) : الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته