الشيخ محمد إسحاق الفياض
164
منهاج الصالحين
( مسألة 457 ) : كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين أو الرّمح حتى مثل المنجل في اللبة ، وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق ، ويشترط في الناحر جميع ما يشترط في الذابح ، كما أنه يشترط في آلة النحر ما يشترط من الشروط في آلة الذبح ، ويجب فيه التسمية واستقبال القبلة بالمنحور والحياة حال النحر كما في الذبح ، ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلاً بها القبلة . ( مسألة 458 ) : إذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما ، على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره ، جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وان لم يصادف موضع التذكية ، ويحل لحمه بذلك ، نعم لابد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر ، وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع . ( مسألة 459 ) : ذكاة الجنين ذكاة أمه ، فإذا ماتت أمه من دون تذكية ، فان مات هو في جوفها حرم اكله ، وكذا إذا أخرج منها حياً فمات بلا تذكية ، وأما إذا اُخرج حيَّاً فذكى حل اكله ، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله ، وإذا اُخرج حيّاً فان ذكي حل اكله ، وان لم يذك حرم . ( مسألة 460 ) : إذا ذكيت أمه فخرج حياً ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية ، فالأقوى حرمته ، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية ، فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها ، فلا اشكال في حرمته . ( مسألة 461 ) : إذا ماتت أمه ، بادر إلى شق بطنها على نحو المعتاد والمتعارف واخراج الجنين منها حيّاً ثم تذكيته ، فإذا توانى وتماهل في ذلك إلى أن مات في بطن أمه حرم ، وكذلك إذا مات بعد شق بطنها وقبل تذكيته .