الشيخ محمد إسحاق الفياض

14

منهاج الصالحين

كانت شابة ، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأظهر . وقد تسأل هل يختص هذا الحكم بالحاضر ، اي من كانت زوجته عنده ، أو يشمل الغائب أيضاً كالمسافر الذي لا يصحب زوجته معه أو لا ؟ والجواب : الظاهر أن هذا الحكم يختصّ بمن كانت زوجته حاضرة عنده ، فلا يعمّ الغائب كالمسافر ، فإذا سافر وطال سفره أكثر من أربعة أشهر فلا شيء عليه . الفصل الثاني : في الأولياء وهم الأب والجدّ من قبل الأب ، وهو أب الأب فصاعداً ، والوصي لأحدهما مع فقد الآخر ، والحاكم الشرعي ، والسيد بالنسبة إلى مملوكه ، ولا ولاية لغير هؤلاء من الام والجد من قبل الامّ والأخ وهكذا . ( مسألة 17 ) : للأب والجدّ من قبل الأب ولاية على الصغيرين والمجنونين المتصلين جنونهما بالبلوغ ، وهل تثبت ولايتهما عليهما إذا كان جنونهما بعد البلوغ لا متصلا به ، أو ان الولاية للحاكم الشرعي ؟ والجواب : لا يبعد ثبوت الولاية للكل ، أو لا أقل من الاحتياط في المسألة ، بمعنى ان على الأب أو الجد من قبل الأب إذا أراد التصرف في المجنون أو المجنونة ، ان يستأذن من الحاكم الشرعي على الأحوط . ( مسألة 18 ) : إذا زوج الأب أو الجد من قبل الأب ابنته الصغيرة في حال صغرها ، فلا خيار لها بعد بلوغها ورشدها ، الا إذا كان العقد حين وقوعه