الشيخ محمد إسحاق الفياض
138
منهاج الصالحين
الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد . ( مسألة 373 ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويُسلم إلى الباقين ، ولكن لا يكفي التكرار مطلقاً ، بان يشبع واحداً مرّات متعددة أو يدفع اليه أمداداً متعددة من كفارة واحدة ، واما إذا تعذر استيفاء تمام العدد فهل يكفي التكرار ؟ والجواب : انه لا يكفي وان كان الأحوط . ( مسألة 374 ) : الكسوة لكل فقير ثوب وجوباً ، وثوبان استحباباً بل هما مع القدرة أحوط . ( مسألة 375 ) : لابدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة إذا كانت متعددة . ( مسألة 376 ) : يعتبر في المكفر البلوغ والعقل ، وهل تعتبر في التكفير نية القربة ؟ والجواب : ان اعتبار القربة فيه لا يخلو عن قوة . ( مسألة 377 ) : لا يكفي في الكفارات دفع القيمة النقدية إلى المساكين مباشرة . ( مسألة 378 ) : يشترط في الاشخاص الذين يشملهم اطعام الكفارة أمران : الاوّل : الفقر . الثاني : ان لا يكون هؤلاء ممن تجب نفقته على المكفر ، كآبائه وأبنائه و