الشيخ محمد إسحاق الفياض

139

منهاج الصالحين

غيرهما ، ولا مانع من دفعها إلى الأقارب الذين لا تجب نفقتهم عليه . ( مسألة 379 ) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء ، فلو كان قادراً على العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهراً ثم تمكن منها ، اجتزأ باتمام الصوم ولا شي عليه . ( مسألة 380 ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال . ( مسألة 381 ) : يجب في الكفارة المخيّرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بان يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً . ( مسألة 382 ) : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب ، ولكن المبادرة أحوط . ( مسألة 383 ) : هناك عدة كفارات لم تثبت شرعاً : منها : كفارة عمل السلطان ، وهي قضاء حوائج الاخوان . ومنها : كفارة المجالس ، وهي أن تقول عند قيامك منها : " سبحان ربّك رب العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين " . ومنها : كفارة الضحك ، وهي ان تقول : " اللهم لا تمقتني " . ومنها : كفارة الاغتياب ، وهي الاستغفار للمغتاب . ومنها : كفارة الطيرة ، وهي التوكل .