الشيخ محمد إسحاق الفياض
137
منهاج الصالحين
نقض تدبيره قبل العتق ، والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة . ( مسألة 369 ) : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن ، انتقل إلى الصوم خاصة في المرتبة والى الجامع بينه وبين الاطعام في المخيّرة ، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنة ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه . ( مسألة 370 ) : كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر ، وهو نصف كفارة الحر ، والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك ، لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع . ( مسألة 371 ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه ، وجب الاطعام ، وله صورتان : إحداهما ان يسلم لكل مسكين مداً من الطعام وهو ثلاثة أرباع الكيلو ، والأحوط وجوباً ان يكون من الخبز أو الحنطة أو الدقيق في كفارة اليمين ، وأمّا في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر والأرز والأقط والماش والذرة ونحو ذلك من أنواع القوت ، والأخرى ان يجعله وليمة للعدد المقصود ، مجتمعين أو متفرقين في أمكنة متعددّة ، فيقدم لهم وليمة بقدر يشبعهم ، والأحوط وجوباً ان يهتم بالطعام فيجعله من متوسط الأطعمة التي يأكل منها هو وأهل بيته ولا سيّما في كفارة اليمين ، والأحوط والأجدر وجوباً ان المكلف إذا ابتلى بكفارة الظهار ان يقدم لكل مسكين مدّان يعني كيلو ونصف الكيلو . ( مسألة 372 ) : يجوز اطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليّهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالاشباع ، فلا يعتبر اذن الولي على الأقوى ، و