الشيخ محمد إسحاق الفياض
73
منهاج الصالحين
له قبل ذلك على الأظهر ، أو لا أقل من الاحتياط ، وعليه فلا يجبر النقص الوارد على الاُمهات بقيمة السخال المتولدة التي هي من فائدة السنة على الأقرب ، وإن كان النقص بعد تولدها . ( مسألة 148 ) : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة ، فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال بل منع ، والأقوى عدم الجبر . ( مسألة 149 ) : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ، ولا من مؤنته فلا يجبر . ( مسألة 150 ) : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله - مما هو من مؤنته - كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من الربح إشكال ، والأظهر عدم الجبر . نعم ، يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس . ( مسألة 151 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً ، فاستقاله البائع فأقاله ، لم يسقط الخمس بعد تعلقه وتنجزه . نعم ، إذا كان من شأنه أن يقيله - كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن - فلا خمس من جهة أنه لا يصدق عليه الفائدة عرفاً . ( مسألة 152 ) : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين أو هبة أو عوضاً لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم عليه ، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً ، وإذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً ، وجب