الشيخ محمد إسحاق الفياض

7

منهاج الصالحين

ذريته ، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للأشخاص - كالوقف على الذرية مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم ، وإذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للعنوان - كالوقف على الفقراء أو العلماء - لم تجب الزكاة وإن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب . ( مسألة 2 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد منهم بلوغ حصته وحده النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع حد النصاب . ( مسألة 3 ) : ثبوت الخيار في البيع المشروط برد مثل الثمن غير مانع عن التمكن من التصرف في المبيع ؛ لما مر من أن المراد منه كون المال تحت يد المالك وسلطانه فعلا بنحو له أن يتصرف فيه متى شاء وأراد ، وعلى هذا فلا مانع من تعلق الزكاة به إذا كانت سائر شروطها متوفرة فيه . ( مسألة 4 ) : الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة . ( مسألة 5 ) : إذا عرض على المالك عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة ، أو بعد مضى الحول فقد استقر الوجوب ، فيجب عليه الأداء ، إذا تمكن منه بعد ذلك ، فإن تسامح وتماهل كان مقصراً وضامناً وإلا فلا . ( مسألة 6 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض ، فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط المقترض في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه . نعم ، إذا أدّى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط