الشيخ محمد إسحاق الفياض

8

منهاج الصالحين

أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي . ( مسألة 7 ) : يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة لهما إذا اتجر به لهما . ( مسألة 8 ) : إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق أم جهل التاريخان معاً ، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل ، أما إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة ، فيما إذا كان تاريخ التعلق معلوماً وتاريخ الجنون مجهولا ، وأما إذا كان العكس أو كان تاريخ كليهما مجهولا فلا تجب الزكاة . ( مسألة 9 ) : إذا استطاع بتمام النصاب فهل يجب عليه إخراج الزكاة أو لا ؟ والجواب : إن كان تعلقها قبل حصول الاستطاعة وجب ولم يجب الحج ، وإن كان بعده وجب الحج ، ويجب عليه - حينئذ - حفظ الاستطاعة مهما أمكن ، ولو بتبديل المال بغيره ، وإن لم يحفظ الاستطاعة ومضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضاً ، وعندئذ فإن كان متسامحاً ومقصراً في ذلك استقر وجوب الحج عليه وإلاّ فلا . المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا