الشيخ محمد إسحاق الفياض
59
منهاج الصالحين
قيمته ، وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة ، وإن كان قد اشتراه لا للتجارة بل للاقتناء والحفاظ على العين ، كما إذا اشترى داراً مثلا بغرض الانتفاع من إجارتها مع الحفاظ على عينها فزادت قيمته ، فهل يجب الخمس في زيادة القيمة أو لا ؟ والجواب : لا يبعد عدم الوجوب . ولتوضيح ذلك نذكر - فيما يلي - عدداً من الصور : الصورة الاُولى : رجل يقوم بالإتجار والاكتساب ، سواء كان بالبيع والشراء أم بالتصدير والإستيراد أم بإنشاء معمل صناعي استنتاجي أو استخراجي ، ولهذه الصورة حالات : الاُولى : أن يكون اتجاره بالأموال التي لم تمر عليها سنة عنده ، ففي هذه الحالة يجب عليه تخميس جميع ما عنده من الأموال والأرباح بقيمتها الحالية في آخر السنة . الثانية : أن يكون بالأموال التي مرت عليها سنة كاملة عنده بدون أن يخرج خمسها ، كما إذا كان رأس ماله غير مخمس ، ففي هذه الحالة يجب عليه تخميس جميع ما عنده من رؤوس الأموال فوراً ، وأما الأرباح - ومنها ارتفاع القيمة - ففي آخر السنة . الثالثة : أن يكون بالأموال المخمسة عنده ، ففي هذه الحالة يجب عليه خمس الأرباح في نهاية السنة ، منها ارتفاع قيمة الأموال والبدائل الموجودة عنده فعلا واستثناء رأس المال . الرابعة : أن يكون رأس ماله مركباً من الأموال المخمسة وغير المخمسة ،