الشيخ محمد إسحاق الفياض
460
منهاج الصالحين
سكنى الجميع سكنوا جميعاً ، وإن تشاحوا في تعيين المسكن ، فالمرجع نظر الولي ، فإن تعدّد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ، وإذا اختلف حكّام الشرع فالمرجع القرعة ، وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ ، جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه ، وإن تعذّر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنةً ، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق ، وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة ومطالبة الآخرين بالأُجرة حينئذ بالنسبة إلى حصّته . ( مسألة 1388 ) : إذا قال : هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختصّ بالذكور من الذكور ، ولا يشمل الذكور من الإناث . ( مسألة 1389 ) : إذا قال : هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل ، فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث . ( مسألة 1390 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثمّ أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ، فلا يشارك الأبناء آباءهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب ، بل الحكم بينهم على نحو التشريك ، على أساس أنّ الوقف عليهم إذا كان بالعطف بحرف الواو ، فالظاهر منه التشريك ، وإذا كان بكلمة ثمّ أو ( فاء ) أو ( بعد ) ، فالظاهر منه الترتيب . ( مسألة 1391 ) : إذا وقف على زيد والفقراء ، فالظاهر منه التنصيف ، وكذا إذا قال : هذا وقف على زيد وأولاد عمرو أو على أولاد زيد وأولاد عمرو أو على العلماء والفقراء ، فإنّ كلّ ذلك ظاهر في التشريك بنحو التنصيف . ( مسألة 1392 ) : إذا وقف على الزوّار ، فالظاهر منه الاختصاص بغير أهل