الشيخ محمد إسحاق الفياض
461
منهاج الصالحين
المشهد ممّن يأتي من الخارج للزيارة ، وأمّا إذا قال : هذا وقف على كلّ من يزور أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو الإمام الحسين ( عليه السلام ) فلا يبعد شموله لأهل البلد أيضاً . فصل في بعض أحكام الوقف ( مسألة 1393 ) : إذا تمّ الوقف ، لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم ، وإخراج بعضهم منه ، وإدخال أجنبيّ عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك ، أمّا إذا اشترط إدخال من شاء معهم ، فالظاهر صحّته ، وحينئذ إذا دخل غيرهم معهم نفذ ، وإذا لم يدخل أحد إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى ، وإذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحّته أيضاً . ( مسألة 1394 ) : العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه ، ويكون نماؤها له . نعم ، إذا كان الوقف وقفاً على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه ، بل يتعيّن صرف نماؤها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيّات الوقف . ( مسألة 1395 ) : إذا اشترط الواقف في الموقوف عليه شروطاً في ضمن الوقف ، كما إذا وقف المدرسة على الطلبة وشرط عليهم أن يكونوا عدولا أو لا تقل دراستهم عن السطوح العالية أو لا تزيد أعمارهم عن أربعين سنة ولا تقلّ عن عشرين ، وحينئذ فأي واحد منهم يفقد شرطاً من تلك الشروط فيخرج عن الوقف ، ولا يجوز له عندئذ السكنى في المدرسة ، وكذا إذا اشترط عليهم