الشيخ محمد إسحاق الفياض
457
منهاج الصالحين
كلّ ما ينطبق عليه هذا المفهوم المتّسع ، فمن أجل ذلك يرجع إلى العرف العام ، وإذا وقف على الأقرب ثمّ الأقرب ، كان الظاهر منه أنّ الواقف أراد الوقف على ترتيب الإرث وتسلسله الطولي ، باعتبار أنّه المعتاد والمتبادر من مثل هذا الوقف . ( مسألة 1375 ) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأُنثى والخنثى . نعم ، إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر ، اختصّ به دون الأُنثى ، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، فإنّ المعيار في كلّ مورد إذا لم يكن تنصيص من قبل الواقف على التعيين إنّما هو بالعرف العام أو الخاص . ( مسألة 1376 ) : إذا وقف على اُخوته اشترك الاُخوة للأبوين والاُخوة للأب فقط والاُخوة للأُم فقط بالسوية ، إذا لم تكن هناك قرينة على الإختصاص ، وكذا إذا وقف على أجداده ، اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لاُمّه ، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال ، فإنّه يعمّ الأعمام للأبوين وللأب وللأُم ، وكذلك الأخوال ، ولا يشمل الوقف على الاُخوة ، أولادهم ولا الأخوات ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والأُم وأخوالهما والعمّات مطلقاً والخالات كذلك . ( مسألة 1377 ) : إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات ، وإذا وقف على ذريّته يعمّ البنين والبنات من أولادهم بلا واسطة ومعها ذكوراً وإناثاً ، كما أنّ الظاهر من الوقف أنّه تشريكي تشارك فيه الطبقات اللاحقة مع السابقة بالسوية ، من دون فرق بين الذكور والإناث في ذلك . ( مسألة 1378 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا ،