الشيخ محمد إسحاق الفياض
440
منهاج الصالحين
كتاب الوقف والوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة والمنفعة ، وقد ورد في فضله والثواب عليه روايات كثيرة ، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ليس يتبع الرجل بعد موته إلاّ ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وصدقة مبتولة لا تورث ، أو سنة هدي فهي يعمل بها بعده ، أو ولد صالح يدعو له " . ( مسألة 1315 ) : لا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيّة ، بل لابدّ من إنشاء ذلك بمثل : وقفت وحبست ونحوهما ممّا يدلّ على المقصود . ( مسألة 1316 ) : الظاهر وقوعه بالمعاطاة ، مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد آلات الإسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك أو يفرش الفراش فيه مباشرة . بل ربّما يقع بالفعل بلا معاطاة ، مثل أن يعمر الجدار أو الأُسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك بعنوان جداره أو أُسطوانته ، فإنّ ذلك يكفي في كونه