الشيخ محمد إسحاق الفياض
419
منهاج الصالحين
الأصل ، وأما الحج النذري فيخرج من الثلث . ( مسألة 1241 ) : إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادة ، كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو أُعطيت لعمرو ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو . ( مسألة 1242 ) : إذا أوصى بثلثه لزيد ، ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو ، كان الثلث بينهما على السّوية . ( مسألة 1243 ) : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ، ثمّ أوصى بنصفها لعمرو ، كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها . ( مسألة 1244 ) : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادّة وكانت كلها مما يخرج من الأصل ، وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث . ( مسألة 1245 ) : إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل ، كالواجبات البدنية والكفارات والنذور اُخرجت من الثلث ، فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة اُخرجت جميعها ، وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ، سواء أكانت مرتبة - بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد اُخرى كما إذا قال : اُعطوا عني صوم عشرين شهراً وصلاة عشرين سنة - أم كانت غير مرتبة ، بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال : إقضوا عني عباداتي مدّه عمري صلاتي وصومي . فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة ، فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع وإن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث . وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة ، فإنها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة ، وجب إخراج الجميع ، وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة .