الشيخ محمد إسحاق الفياض

414

منهاج الصالحين

عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات . ( مسألة 1216 ) : إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة ، وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات ، وكان المرجع في الجهات الاُخرى الحاكم الشرعي . ( مسألة 1217 ) : يجوز للقيم والولي على اليتيم أن يأخذ اُجرة مثل عمله التي يتقاضاها الاُجراء عادة على مثل ذلك العمل إذا كانت له اُجرة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون غنيّاً أو فقيراً وإن كان الأولى ترك أخذها إذا كان غنيّاً . فصل في الموصى به ( مسألة 1218 ) : يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتّد به ، سواء أكان عيناً موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود ، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية ، أو الدابة ، أو تثمره الشجرة ، أو منفعة لعين موجودة ، أو معدومة متوقعة الوجود ، أو حق من الحقوق القابلة للنقل ، مثل حق التحجير ونحوه ، لا مثل حق القذف ونحوه ، مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له . ( مسألة 1219 ) : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل ، أو التي ينتفع بها في غير الشرب ، أو أوصى بآلآت اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت ، صح . ( مسألة 1220 ) : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائداً على الثلث ، فإذا