الشيخ محمد إسحاق الفياض

415

منهاج الصالحين

أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد ، إلا مع إجازة الوارث . وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره ، صحّ فيما أجازوه وبطل في غيره . ( مسألة 1221 ) : لا إشكال في الإجتزاء بالإجازة بعد الوفاة ، وفي الإجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول . ( مسألة 1222 ) : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته ، كما لا أثر للّرد إذا لحقته الإجازة . ( مسألة 1223 ) : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحّته ، ولا بين كون الوارث غنّياً أو فقيراً . ( مسألة 1224 ) : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له ، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل ، صح . ( مسألة 1225 ) : إذا أوصى بثلث ما تركه ، ثم أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة ، فإن أجازوا صحّت الثانية ، وإلاّ بطلت . ( مسألة 1226 ) : إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها ، وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة ، كما إذا قال : فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو ، فإنه تصح وصيته لعمرو ، وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة ، وإلا صحت في ثلث الفرس ، وكان الثلثان للورثة . ( مسألة 1227 ) : إذا أوصى بعين كالدار مثلا ، ولم يوص بالثلث ، فإن كانت الدار بقدر ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة ، وإن كانت زائدة على الثلث