الشيخ محمد إسحاق الفياض

411

منهاج الصالحين

( مسألة 1205 ) : لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها ؛ لأنّها ملك للموصى له ، قبل الوصية أم لا . ( مسألة 1206 ) : إذا مات الموصى له قام وارثه مقامه في انتقال العين الموصى بها إليه حتى إذا فرض أن الموصى له ردّ الوصيّة ولم يقبلها ؛ لما مرّ من أنه لا أثر لردّه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون موت الموصى له في حياة الموصي أو بعد وفاته على الأظهر الأقوى . ( مسألة 1207 ) : الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي ، فتخرج منه ديونه ووصاياه ، ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضاً ، وترث قيمته إن كان نخلا أو بناءً ، وأما إذا مات الموصى له قبل الموصى ، فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه ، فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له ، وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته إذا كان قبل موت الموصي ، لا الوارث عند موت الموصي . وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضاً ، فهل ينتقل المال الموصى به إلى ورثته أو لا ، الأظهر هو الإنتقال . ( مسألة 1208 ) : إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا ، فهل يجري الحكم المذكور وهو الانتقال إلى الوراث لو مات الشخص في حياة الموصي أو لا ؟ والجواب : الأظهر الجريان . ( مسألة 1209 ) : يشترط في الموصي اُمور : الأول : البلوغ ، فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشراً وكان قد عقل ،