الشيخ محمد إسحاق الفياض

399

منهاج الصالحين

كتاب الوكالة ولابدّ في الوكالة من الإيجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل ، ولا يعتبر فيها اتّصال القبول بالإيجاب ، كما لا يشترط فيها التنجيز ، فلو علّقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحّة ، ويصحّ تصرّف الوكيل حينئذ عند تحقّق الشرط . ( مسألة 1154 ) : الوكالة جائزة من الطرفين ، ولكن يعتبر في عزل الموكل له بإعلامه به ، فلو تصرّف قبل علمه به صحّ تصرّفه . ( مسألة 1155 ) : تبطل الوكالة بموت الوكيل ، وتلف متعلّقها ، وبإيقاع الموكل متعلّق الوكالة ، كما إذا وكّل شخصاً في بيع داره ثمّ قام بنفسه ببيعها ومباشرة . ( مسألة 1156 ) : قد تسأل : هل تبطل الوكالة بجنون الموكل أو بإغمائه أو لا ؟ والجواب : الأظهر أنّها لا تبطل بذلك ، على أساس أنّه لا دليل على البطلان غير دعوى الإجماع في المسألة وهي غير ثابتة . ( مسألة 1157 ) : يصحّ التوكيل في الطلاق سواء كان الزوج غائباً أم حاضراً ،