الشيخ محمد إسحاق الفياض

383

منهاج الصالحين

المحال قبول الحوالة ، ولو كان على غير مماطل لأنّه غير ملزم بقبول الدين من غير المدين له مباشرة ، ولكن إذا قبلها لزم وإن كانت على فقير معسر ، وعلى هذا فإذا علم بإعسار المحال عليه ، ومع ذلك قبل الحوالة عليه فلا خيار له . ( مسألة 1099 ) : يجوز جعل الخيار لكلّ من المحيل والمحال والمحال عليه . ( مسألة 1100 ) : لو أدّى المحيل نفسه الدين ، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مديناً ، فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه ، وأمّا إذا لم يكن بطلبه ، أو لم يكن مديناً له ، فليس له ذلك . ( مسألة 1101 ) : إذا تبرّع أجنبي عن المحال عليه برأت ذمّته ، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال . ( مسألة 1102 ) : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أدّاه ، وادّعى المحيل أنّ له عليه مالا وأنكره المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البيّنة ، فيحلف على برائته . ( مسألة 1103 ) : تصحّ الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيّد على مكاتبه ، سواء أكانت قبل حلول النجم أم بعده ، وبها يتحرّر المكاتب لبراءة ذمّته لمولاه ، وتشتغل ذمّته للمحال ، ولا يتوقّف تحرّره على قبوله الحوالة ، لفرض أنّه مدين لمولاه . ( مسألة 1104 ) : إذا كان للمكاتب دين على أجنبي ، فأحال المكاتب سيّده عليه بمال الكتابة ، فقبلها صحّت الحوالة وينعتق المكاتب ، سواء أدّى المحال عليه المال للسيّد أم لا . ( مسألة 1105 ) : إذا اختلف الدائن والمدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة ، فمع عدم قيام البيّنة يقدم قول منكر الحوالة ، سواء أكان هو