الشيخ محمد إسحاق الفياض

362

منهاج الصالحين

عليهما صحّ . ( مسألة 1031 ) : يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته . ( مسألة 1032 ) : المرتهن ممنوع من التصرّف بغير إذن الراهن ، ولا بأس بتصرّف الراهن في المرهون تصرّفاً لا ينافي حقّ الرهانة ، ولا يجوز له التصرّف المنافي من دون إذن المرتهن ، وتقدّم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين . ( مسألة 1033 ) : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجاناً ، فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صحّ ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأُجرة مدّة ، وإذا صحّ الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدّة وإن برئت ذمة الراهن من الدين . ( مسألة 1034 ) : لو شرط الراهن في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيّاً . ( مسألة 1035 ) : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقّه منها ، لزمت الوصية وليس للوارث إلزامه بردّ العين واستيفاء دينه من مال آخر . ( مسألة 1036 ) : حقّ الرهانة موروث ، فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه . ( مسألة 1037 ) : المرتهن أمين لا يضمن من دون التعدّي والتفريط ، ويضمن مع التفريط لمثله إن كان مثليا وإلاّ فلقيمته يوم التعدّي . نعم ، لو شرط الراهن ضمانه على تقدير التلف ، فالظاهر أنّه نافذ ، ولا ينافي ذلك كونه أميناً كما تقدّم تفصيله في كتاب الإجارة والمضاربة .