الشيخ محمد إسحاق الفياض
348
منهاج الصالحين
والثالث نصفاً ، فلصاحب السدس ثقب واحد ، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستّة . ( مسألة 983 ) : القسمة بحسب الأجزاء لازمة . والظاهر أنّها قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشركاء أُجبر الممتنع منهم عليها . وأمّا القسمة بالمهاياة والتناوب ، فهي ليست بقسمة حقيقة حتى تكون لازمة ، بل هي موقوفة على التراضي بينهم ، فيجوز لكلّ منهم الرجوع عنها . نعم ، الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر . ( مسألة 984 ) : إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك ، كان للجميع حقّ السقي منه والانتفاع به بقدر حاجته ، وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كلّه أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين . وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو ، وإلاّ كان الحقّ للأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان ، وإلاّ قدم الأعلى فالأعلى والأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر ، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط ، فإن كفى الماء للجميع ، وإلاّ قدم الأسبق فالأسبق ، أي : من كان شقّ نهره أسبق من شقّ نهر الآخر . وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق ، وإلاّ فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ، ثمّ ما يليه وهكذا . ( مسألة 985 ) : تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة حقّهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم ، وامّا إذا لم يقدم عليها إلاّ البعض لم يجبر الممتنع ، كما أنّه ليس للمقدمين مطالبته بحصّته من المؤنة ، إلاّ إذا كان اُقدامهم بالتماس منه وتعهّده ببذل حصّته . ( مسألة 986 ) : إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره ، وكان اُقدام غير