الشيخ محمد إسحاق الفياض

329

منهاج الصالحين

( مسألة 915 ) : من أحيى أرضاً مواتاً تبعها حريمها بعد الإحياء ، وحريم كل شيء مقدار ما يتوقّف عليه الانتفاع به ، ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار من دون رضا صاحبه . ( مسألة 916 ) : حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصبّ مائها وثلوجها وما شاكل ذلك عند الحاجة كما هو الغالب في القرى والأرياف ، وأما في البلاد - ولا سيما في العصر الحاضر - فلا يتوقّف جمع ترابها على وجود مكان له ، وأما الرماد فلا وجود له فعلا ، وأما ماؤها وثلوجها فلا يتوقّفان على وجود مصب لها على وجه الأرض . ( مسألة 917 ) : حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص ، إذا احتاج إلى الترميم والبناء لدى الحاجة والتوقف . ( مسألة 918 ) : حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية والمجاز على حافّتيه للمواظبة عليه إذا توقّف عليه ، وإلاّ فلا يكون حريماً ، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة . ( مسألة 919 ) : حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستسقاء منها باليد ، وموضع تردّد البهيمة والدولاب ، والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبّه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة والتوقف . ( مسألة 920 ) : حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مرّ في غيرها . ( مسألة 921 ) : حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح