الشيخ محمد إسحاق الفياض
320
منهاج الصالحين
( مسألة 893 ) : لو فتح باباً فسرق غيره المتاع ضمن السارق . ( مسألة 894 ) : لو أجّج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ، وإذا لم يكن من شأنها السراية ، فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن . ( مسألة 895 ) : يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار ، وهل يثبت للمسلم حق اختصاص بهما إذا استولى عليهما لغرض صحيح أو لا ؟ والجواب : أن ثبوته لا يخلو عن إشكال ، وعلى هذا فلو أتلفهما ففي ثبوت الضمان عليه تأمّل ، ولا يبعد عدمه . ( مسألة 896 ) : يجب ردّ المغصوب ، فإن تعيب ضمن الأرش ، فإن تعذّر الردّ ضمن مثله ، ولو لم يكن مثليّاً ضمنه بقيمته يوم الغصب ، والأحوط - استحباباً - التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى يوم أدائه . ( مسألة 897 ) : لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء . ( مسألة 898 ) : لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ، ولو زادت الصفة ثمّ نقصت ضمنها ، فعليه ردّ العين وقيمة تلك الزّيادة ، كما لو غُصبت دابة مهزولة ثم سمنت الدابة ، أو عبداً جاهلا ثم تعلّم صنعة فزادت قيمتها بذلك ، ثم هزلت الدابة أو نسي العبد الصنعة ، ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت تحت يده ثم زالت . نعم ، لو تجددّت صفة لا قيمة لها لم يضمنها . ( مسألة 899 ) : لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية ، ولو زادت العين زيادة حكمّية أو عينيّة كانت الزيادة للمالك وإن كانت