الشيخ محمد إسحاق الفياض

316

منهاج الصالحين

التلف في أثناء التعريف ، ففي الصورة الاُولى يسقط التعريف ، وفي الصورة الثانية يجب إكماله ، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة . ( مسألة 877 ) : إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه ، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه ، ولا يكفي مجرد التوصيف ، بل لا يكفي حصول الظن أيضاً . ( مسألة 878 ) : إذا عرف المالك وقد حصل للّقطة نماء متّصل دفع إليه العين والنماء ، سواء حصل النماء قبل التصدّق أم بعده . ( مسألة 879 ) : إذا حصل للّقطة نماء منفصل ، فإن حصل قبل التملّك كان للمالك ، وإن حصل بعده كان للملتقط على الأظهر . ( مسألة 880 ) : إذا لم يعرف المالك وقد حصل للّقطة نماء ، فإن كان متّصلا ملكه الملتقط تبعاً لتملك اللقطة ، وأما إذا كان منفصلا ، ففي جواز تملكّه إشكال ، والأظهر التصّدق به . ( مسألة 881 ) : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله ، فإن أمكن الاستيذان منه في التصرّف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعيّن ، وإلاّ تعيّن التصدّق بها عنه . ( مسألة 882 ) : إذا مات الملتقط ، فإن كان بعد التّعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه ، وإن كان بعد التعريف وقبل التملك ، فهل يقوم الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو لا ؟ والجواب : لا يبعد ذلك . وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه ، فهل يقوم الوارث مقامه فيه أو في إتمامه ؟ والجواب : أنه غير بعيد . وعليه فإذا تمّ التعريف ،