الشيخ محمد إسحاق الفياض
304
منهاج الصالحين
كتاب العارية وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجاناً . ( مسألة 827 ) : كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها ، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه . ( مسألة 828 ) : ينتفع المستعير على العادة الجارية ، ولا يجوز له التعدي عن ذلك ، فإن تعدى ضمن ، ولا يضمن مع عدمه ، إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الدينار والدرهم ، بل مطلقاً وإن لم يكونا مسكوكين ، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح . ( مسألة 829 ) : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن ، وإذا استعار من الغاصب ضمن ، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه . ( مسألة 830 ) : إذا أذن له في انتفاع خاص ، لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتاداً .